الرأي الراجح لدى الفقهاء أنه لايجب على المرأة التي تم تلقيحها بماء زوجها غسل وإن فعلت ذلك فحسن خروجا عن مواطن الخلاف .
يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
تلقيح المرأة بماء زوجها طلبا للإنجاب، إذا كان لديهما أو لدى أحدهما عذر يحول بين ذلك، جائز شرعًا لحث الشرع على الإنجاب لتعمير الأرض بمنهج الله ـ عز وجل ـ ولحثه على التداوي؛ فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم
(رواه عبد الرزاق، والبيهقي، عن سعيد بن أبي هلال ـ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: جاء معناه عن جماعة من الصحابة: كشف الخفاء ج1، 318، وروي أحمد بسند صحيح عن أنس رفعه وصححه ابن حبان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر للأنبياء يوم القيامة” “كشف الخفاء ج1، 304)

وقال: “يا عباد الله تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء إلا الهرم”.(انظر كشف الخفاء ج1، 302 وللحديث طرق بعضها في البخاري وغيره)
وأما وجوب الغسل منه، فالمختار للفتيا من أقوال أهل العلم أنه لا يجب؛ لأن الغسل إنما يجب بالجنابة، وإنزال المني، والحيض، والنفاس، والولادة، والموت، وإذا كانت على البدن نجاسة لا يعلم موضعها، لقوله ـ تعالى ـ: “وإن كنتم جنبًا فاطهروا” (المائدة:6)والجنابة هي الجماع، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل”(رواه مسلم وغيره)
ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “إنما الماء من الماء” (رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولقوله ـ تعالى ـ: ” فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله” (البقرة 222)

وقد اختلف العلماء فيما لو أدخلت المرأة المني فرجها، هل يجب عليها الغسل أم لا؟ وقد ذكر الإمام النووي في كتابه “المجموع شرح المهذب” أن قول جمهور الفقهاء (الشافعية) أنه لا يلزمها أي الغسل، وذكر أنه قول قتادة والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ، كما ذكر أن هناك قولا آخر ووصفه بالشذوذ، أنه يجب عليها الغسل، وقال بأنه محكي عن أبي زيد المروذي من الشافعية الخراسانيين وحكاه ابن المنذر عن عطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب .

وبالرغم من أننا نميل إلى ترجيح القول الأول من عدم إيجاب الغسل عليها، لقوة دليله فإننا نرى أنه يستحب عليها الاغتسال منه خروجًا من الخلاف بين العلماء احتياطًا .