‎‎الأصل في ذلك قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) .

‎‎ ذهــب الجمهــور مـن أهــل العلـــم إلى أن المـــراد مــن قولـــه تعالى : (أو نسائهن)، أنهن المؤمنات المختصات بالصحبة والخدمة، وكأنه تعالى قال : أو صنفهن.‏

‎‎ وعليه فليس للمؤمنة أن تتجرد عن بعض زينتها بين يدي مشركة، لئلا تصفها لزوجها، فإنها ­أي المشركة­ لا يمنعها من أن تصفها لزوجها مانع بخلاف المسلمة، وقالوا : إن المرأة الكافرة ليست من نسائنا وأجنبية في الدين، وهو قول عمر، وابن عباس، ومجاهد، ومكحول، وابن جريج وغيرهم.‏

‎‎ والمعتمـــد عنــد الشافعيـــة أن للمسلمـــة أن تكشف أمام المشركـــة ما يبدو عند المهنة عادة، أي الرأس والعنق واليدين إلى العضدين والرجلين إلى الركبتين. وهو مذهب الحنابلة.

‎‎ واستدلوا على ذلك بما يلي : ‏

‏1- ما صح من أن نساء كوافر قد كنّ يدخلن على أمهات المؤمنين، ولم يكنّ يحتجبن ولا أمرن بحجاب.‏

‏2- ما رواه عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لما قدموا بيت المقدس، كان قوابل (جمع قابلة، وهي المرأة التي تساعد المرأة عند الولادة وتتلقى الولد) نسائهن اليهوديات والنصرانيات.‏

‏3- أن الحجاب إنما يجب بنصّ أو قياس، ولم يوجد واحد منهما. وقال الألوسي : (وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الكافرات) .
‎‎ وأما قوله تعالى : (أو نسائهن)، فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء، وقول السلف محمول على الاستحباب، وهو الراجح إن شاء الله، لسلامة الأدلة ورجحانها.