إذا كان قصد الزوج من تعليق الطلاق هو إيقاعه وليس التهديد فإن الزوجة عليها أن تحترس ولا تأت الشيء الذي علق زوجها الطلاق عليه، لأن قصده الطلاق وليس التهديد، فإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الزوج الطلاق فإن الطلاق يقع وتحسب طلقة إذا كانت الأولى.