يرى بعض العلماء أن من أتى فعلة قوم لوط ،فإنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا كانا قد أتياهااختيارًا،فإنهما يقتلان،ولكن ليس لآحاد الناس أن يقوموا بذلك،بل يقوم به الحاكم المسلم،فإن قيل :إن الشريعة معطلة ،قلنا:إن الذنب على من عطلها،ولكن لا يترك الأمر فوضى ،ولمن فعل هذه المعصية أن يتوب إلى الله تعالى،حتى ولو كان الشرع مطبقًأ،فلا يجوز للإنسان العادي أن يتلف شيئًا من ممتلكات من أتى فعلة قوم لوط،أو يضربه،بل الواجب أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحسنى والموعظة الحسنة.

يقول الشيخ محمدصالح المنجد:

كانت جريمة قوم لوط هي إتيان الذكران من الناس قال الله تعالى : ( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) ( العنكبوت/29 ).

ولشناعة هذه الجريمة وقبحها وخطورتها عاقب الله مرتكبيها بأربعة أنواع من العقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم وهي أنه طمس أعينهم، وجعل عاليها سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود وأرسل عليهم الصيحة.

وفي هذه الشريعة صار القتل بالسيف ـ على الراجح ـ هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضا واختيار ،فعن ابن عباس مرفوعًا : ” من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ” [ رواه الإمام أحمد 1/300 وهو في صحيح الجامع 6565 ] . وما ظهر في زماننا من الطواعين وأنواع الأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا بسبب الفاحشة كمرض الإيدز القاتل يدل على شيء من حكمة الشارع في تعيين هذه العقوبة البليغة
.انتهى

وإذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه. فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود ـ فيما عدا ذلك ـ هي من اختصاص الحاكم. بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدرئها بالشبهات. وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف.

والخلاصة أن قيام آحاد الناس بإتلاف جزء من بدن الذي يأتي عمل قوم لوط بالضرب أو غيره لا يجوز،وكذلك إتلاف شيء من ممتلكاته ،بل العقوبة يقوم بها الحاكم المسلم أو من ينيبه.