الزوجة التي أشهرت إسلامها ولم يُسلِم زوجها وحَكَم القاضي بطلاقها تُحسب عِدَّتها من وقت الحُكم لا مِن وقت إسْلامها؛ ذَلك لأنَّ امتناع الزَّوج عن الإسلام يُعتبر نوعًا من أنواع الفراق التي تتوقَّف على القضاء، كما هو في مذْهب أبي حنيفة، ولو أسْلم الزوج قبل أن تنتهي عدتها من وقت إسلامها تَبْقى هي على ذِمَّتِه، وهناك جماعة تقول: لا تُعْتبر العدة أجلاً مضروبًا لإسلامه أو عدم إسلامه، فلا يُحكَم بالطَّلاق إلا إذا حَكَم القاضي بذلك مهما طال الفصْل بين إسلامها وحُكم القاضي. والموضوع مبْسوط في ” زاد المعاد لابن القيم ج4 ص13″.