الظهار لا يصح إلا من الرجل ،أما المرأة فلا يجوز لها المظاهرة ،وإن ظاهرت ،فلا يقع ظهارها.
وجاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي مانصه:
قال مالك : ليس على النساء تظاهر , إنما قال الله سبحانه وتعالى : { والذين يظاهرون منكم من نسائهم } ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن , وإنما الظهار على الرجال . وقيل : هكذا روي عن ابن القاسم , وسالم , ويحيى بن سعيد , وربيعة , وأبي الزناد ; وهو صحيح معنى ; لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال , ليس بيد المرأة منه شيء . وهذا إجماع.