الواجب على المسلم أن يؤدي طواف الإفاضة كاملا لأنه ركن الحج وعموده ، ولا يوجد في كتب الفقه مخرجا إلا في فقه الحنفية فهناك طريقًا إلى تصحيح الأمر إن شاء الله، وهذا لمن كان له ظرف قاهر منعه من إتمام الطواف.

– عند جمهور الفقهاء شرط طواف الإفاضة بلوغه السبعة أشواط.

-وعند الأحناف واجب أن يتم السبعة، والإخلال بالواجب دون عمد لا يؤثر في صحة أداء النسك، ويجبر بدم.

جاء في المهذب للشيرازي:

قال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام , وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم .أهـ

 ويقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:

نقطة عدد أشواط الطواف ليست بركن من أركان الحج، وإنما أصل العمل ركن طواف الإفاضة، أما وقد وقع من المسلم ما وقع فلا داع للريبة.