إن كان الحج بالنسبة للمرأة هو حج الفريضة، وكان معها مال فليس من حق زوجها منعها من أداء الحج، وهذا باتفاق الفقهاء حيث قالوا: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه، وكان لها محرم يخرج معها؛ لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات كالصوم والصلاة، ولها أن تخرج مع المحرم من غير إذن زوجها.. وهذا باتفاق الفقهاء.
أما بالنسبة لحج التطوع فإنه يجوز للزوج منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، وليس لها الإحرام فيه إلا بإذن زوجها حتى لو وجد المحرم.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى –
الحج الفريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب وإلا فلا يشترط، والحج صحيح، وهذا شيء لازم لكل من استطاع الحج وجب عليه الحج، فالزوجة إذا لم يأذن زوجها لها في حج الفريضة يسقط حقه وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرض، وإنما هذا في النافلة ليس لها حج النافلة ولا صوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه.
فأما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض في قوله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
والعمرة مثل الحج مثلما تقدم العمرة مثل الحج؛ لأنها فريضة على الصحيح فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، والباقي نافلة.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” :
” وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه .