في حالة طلب فسخ النكاح بسبب عقم أحد الزوجين

فإنه يجب على الزوج أو الزوجة المصابة بالعقم الدائم أن يخبر صاحبه بما عنده، ويترك له حرية القبول أو الرفض.

ولا يجوز التغرير بأحد طرفي هذه العلاقة المقدسة، ولو حدث تغرير تحمل الطرف المتسبب في هذا الضرر برفع الضرر أو تعويضه حسبما يرى القاضي في هذه المسألة.

طلب فسخ النكاح بسبب العقم

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر ‏,‏ قال ابن قدامة ‏:‏ لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا‏,‏ إلا أن الحسن قال ‏:‏ إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير‏,‏ وأحب أحمد تبيين أمره وقال ‏:‏ عسى امرأته تريد الولد ‏,‏ وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ـ أي التي بلغت سن اليأس ـ‏;‏ ولأن العقم لا يعلم ‏,‏ فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ ‏,‏ ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد ‏,‏ ولا يجب عليه ذلك ‏.‏ ‏
‏وقال ابن القيم ‏:‏ إن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ‏,‏ ولا يحصل مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الفسخ ‏.‏

طلب فسخ النكاح بسبب عيوب في أحد الزوجين

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى –
لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطي الزوج الحق في فسخ النكاح ومنها البرص والجذام والجنون والرتق ـ أي انسداد مدخل الذكر من الفرج ـ والقرن شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة أو غدة تمنع المخالطة. وقال بذلك الأئمة الثلاثة دون أبي حنيفة.

واتفق الفقهاء على أن عُقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبًا فيما يمنع استمتاع الزوج بها، فليس له خيار الفسخ؛ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه .

ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوْجة. ولكن له الحق في طلاقها وتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة، كأية حالة أخرى، فما دام الزوْج قد دخل بها فلو طلَّقها كان لها مُؤخر الصداق، ونَفَقَة العِدة، وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق فيُمكن التفاهم على ما تتنازل عنه.

وإذا ظهر أن بالزوج عيبًا يمنع الإنجاب. كأن كان مجبوبًا ـ أي مقطوع الذكر ـ أو عنينا ـ أي غير قادر على الجماع لضعف خلقي أو كبر السن مثلاً ـ أو خصيًّا ـ أي مقطوع الخصيتين ـ فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها، وإذا ثبت ذلك عند القاضي بأي طريق من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعًا للضرر الذي يلحقها ـ وهذا الطلاق يكون بائنًا بينونة صغرى .

التفريق بين الزوجين بسبب ظهور عيب في أحدهما

والتفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يُوجد منها ما يفيد رضاها بالمُكث معه بعد الزواج والعِلم بحاله .
والتفريق بسبب الجب في الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل، وبسبب العنَّة يُمهل الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع، وبسبب الخصاء يُمهل الزوج سنة. والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر طلاقًا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء .

هذا. وإذا فُرِّقَ بين الزوجة وزوجها العنين أو الخَصي وكان قد خلا بها، فإنها تستحق جميع المهر؛ لأنها خلوة صحيحة وعليها العِدة للاحتياط، وإذا كان مجبوبًا وخلا بزوجته ثم فُرِّقَ بينهما كان لها جميع المَهْر أيضًا عند أبي حنيفة، ولها نصفه عند أبي يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العِدة باتفاق الجميع بذلك للاحتياط .