مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الطلاق المعلق بقصد التخويف والتهديد لا يقع معه طلاق.

فإذا كان قصد الزوج منع وتخويف زوجته وليس قصده طلاقها أو إيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من الشيء الذي أراده، وهذا يكون له حكم اليمين، في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز.. من قوت البلد، نصف صاع يقوم مقامه كيلو ونص من ذلك.

ويجب على المستفتي أن لا يقول : أفتوني على مذهب كذا ، فإن المفتي يفتي حسب علمه ، وحسبما يراه راجحا ، وليس مجرد ناقل للمذاهب.

والله تعالى أعلم .