يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

فإذا غاب الزوج ولم تصبر الزوجة ولم تتحمّل وخِيفَ عليها من السوء كان لها أن تطلب التفريق، ويجيبها القاضي إلى مطلبها بطلاق بائن، بعد عمل الإجراءات اللازمة.
واختلف أصحاب الإمام مالك القائلون بذلك في الحدِّ الأدنى للغَيبة التي تعتبر إضرارًا بالزوجة وتسوغ لها طلب التفريق، فقدَّرها بعضهم بثلاث سنين ، وقدرها آخرون بسنة، وبهذا الرأي جاء القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما يلي :
مادة (12) ـ إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجتِه أن تطلب الطلاق إلى القاضي طلاقَها طَلاقًا بائنًا إذا تضرّرت من بُعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه .
مادة (13) ـ إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب وضرب له أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلِّقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه ـ فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عُذرًا مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلَّقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل .