يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

المَدهوش هو الذي اعترتْه حالة انفعال لا يَدري فيها ما يقول ويفعل، أو يصل به الانفعال إلى درجة يَغلب معها الخَلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك بسبب فَرْط الخوف أو الحزن أو الغضب، ويَلحَق به من اختلَّ إدراكه لكبَر أو مرض، وهذا لا يقع طلاقه.
والمُكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة، اعتمادًا على حديث “رُفِع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه” رواه أصحاب السُّنن برجال ثِقات .
وذلك لأن الإكراه يغلِق على المُكرَه طريق الإرادة، ولو نطق بالكفر لا يكفر، لقوله تعالى: (إلاّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيْمانِ) (سورة النحل : 106) وأبو حنيفة يوقع طَلاقَ المُكرَهِ، معتمِدًا على حديث “لا قَيلولةَ في الطّلاق” وهو حديث مَطعون فيه. ورأى الجمهور هو المعتمَد لقوّة دليلِه .
والسَّكران هو الذي غُطِّيَ على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكَلَها حتى صار يَهذي ويَخطِل في كلامه ولا يَعِي بعد إفاقته ما كان منه حال سُكْره. وفي الحكم على طلاقه تفصيل، فإن كان سُكره من شيء حلال، أو من شيء حرام ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه، أما إن كان سُكْره بشيء حرام وهو مُعتَمَد له فإن طلاقه يقع، على الرغم من تغطية عقله، وذلك عقوبة له على عِصيانه .
وكانت المحاكِم الشرعيّة تحكُم بوقوع طلاق السَّكران والمكرَه كما قال الحنفيّة.