لا يقع طلاق المريض مرض الموت عند فريق من الفقهاء لتهمة قصد إضرار الزوجة بحرمانها من الميراث. وهذا الطلاق يسميه الفقهاء طلاق الفار؛ لأنه يفر بهذا الطلاق من إرثها .
يقول فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى مصر الأسبق:
مرض الموت هو المرض الذي تزداد العلة فيه باستمرار حتى الوفاة، والمتفق عليه شرعا لتحقق الإرث أن تكون الزوجية قائمة حين وفاة أحدهما، بأن تكون غير مطلقة حقيقة، أو حكما بأن تكون الزوجية في العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن في حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به، وعلى هذا يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته، كما أن وفاته في هذه الحالة وهى لا تزال في العدة من هذا الطلاق يجعلها من ضمن ورثته بصفتها زوجة له، وتستحق أن ترث من تركته نصف الثمن فرضا لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
هذه المسألة مبنية على ‏[‏مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت‏]‏‏.‏والذي عليه جمهور السلف والخلف‏:‏ توريثها؛ كما قضى بذلك عثمان بن عفان ـ رضي اللّه عنه ـ لامرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت الأصبغ، وقد كان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي في القديم‏.‏
هل ترث بعد انقضاء العدة‏؟‏ والمطلقة قبل الدخول‏؟‏

على قولين للعلماء‏:‏ أصحهما أنها ترث أيضًا، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة؛ ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت، وصار محجورًا عليه في حقها، وحق سائر الورثة، بحيث لا يملك التبرع لوارث، ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث، كما لا يملك ذلك بعد الموت، فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها، فكذلك لا يملك بعد مرضه، وهذا هو ‏[‏طلاق الفار‏]‏ المشهور بهذا الاسم عند العلماء، وهو القول الصحيح‏.