اتفق العلماء على حرمة الطلاق أثناء الحيض ، ثم اختلفوا في وقوعه ، فذهب جمهور الفقهاء ( ومنهم المذاهب الأربعة) إلى وقوعه مع الإثم ، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه مع أفثم أيضا ، ولعله من الأنسب الإفتاء بهذا المذهب في الطلقة الثالثة.

يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر- سابقا:

قال تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } الطلاق : ا ، أى فى وقت عدتهن ، وهى الأطهار كما هو رأي الشافعى ومالك ومن وافقهما ، أو مستقبلات لعدتهن ، وهي الحيض كما هو رأي أبي حنيفة ومن وافقه .

قال العلماء : الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول بها غير الحامل وغير الصغيرة والآيسة، في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله ، والطلاق البدعي هو إيقاع الطلاق على المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحمل ، أو في حيض قبله ، وسمي بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة .

روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء” ورواه البخاري ومسلم ، وجاء في رواية مسلم “مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهي حامل ” ورواه البيهقي بوجه آخر، واسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار كما قال النووي وغيره ، وقيل اسمها النوار “نيل الأوطار” .

ومع حرمة الطلاق هل يقع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف ، فقيل : يقع ،وعليه الأئمة الأربعة، وقيل : لا يقع ، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه ، وسماه بدعة ، وساق حجج الأولين ورد عليها بتطويل يراجع في كتابه “زاد المعاد ! ج 2 ص 44 وما بعدها”.