الأصل في وجوب نفقة الوالدين على أولادهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أولا: الكتاب العزيز:
أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا” ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وقال تعالى: “وصاحبهما في الدنيا معروفًا”وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى، والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف. وقال تعالى: “فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما” ومن المعلوم أن ترك الإنفاق عليهما عند الحاجة وقدرة الولد على الإنفاق عليهما أكثر إيذاء لهما من كلمة أف فكان في النهي عن كلمة أف نهيا عما هو أشد منها كعدم الإنفاق عليهما عند الحاجة، فيكون الإنفاق عليهما واجبًا.

ثانيًا: السنة النبوية:
وأما السنة، فقوله صلى الله عليه وسلم: “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه”، فإذا كان كسب الولد هو كسب والده، كانت نفقة الوالد في هذا الكسب لأن نفقة الإنسان في كسبه.

ثالثا: الإجماع:
وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

رابعا: المعقول:

وأما المعقول، فلأن الولد بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب أن ينفق على أصله الذي هو بعضه.

فالواجب نفقه الوالدين والأجداد والجدات وان علوا على أولادهم، ويشترط لوجوب الإنفاق على هؤلاء أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم إليهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقه لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.

ولا يشترط في الوالدين عجزهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب النفقة لهما على ولدهما، بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب النفقة لهما على ولدهما، بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما وعدم كسبهما سواء قدرا على الكسب أو لم يقدرا، فقد جاء في المغني: “ولا يشترط في وجوب النفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة كالزمن ولا نقص الأحكام كالمجنون والصغير، في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله أي لمن وجبت عليه النفقة لهؤلاء ما ينفق عليهم، وقال القاضي لا يشترط في الوالدين، أي لا يشترط فيهم نقص الخلقة ولا نقص الأحكام، ولأنه أي المنفق عليه والد أو ولد فقير فاستحق النفقة على والده أو لده الغني كما لو كان زمنا أو مكفوفا، فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا، كسب وللشافعي في ذلك قولان. ولنا أنه والد محتاج فأشبه الزمن ويفهم من هذا أن الشرط في وجوب نفقة الوالدين على ولدهما كونهما فقيرين لا كسب لهما، ولا يشترط فيهما عجزهما عن الكسب.

أما حديث أنت ومالك لأبيك فهو حديث صحيح رواه ابن ماجة فى سننه وعلق عليه الإمام السندى قائلا
لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيرا وألا يسعه فضل المال والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.

ومن خلال ماسبق يتبين أن النفقة على الوالدين واجبة بشرطين:

1ـ فقر الوالدين وحاجتهم إلى النفقة.
2ـ قدرة الابن المنفق على هذه النفقة.