استقبال القبلة فريضة، لا يسقط إلا في الأحوال الآتية:
1- صلاة النفل للراكب:
يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يوميء بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته ، فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومىء برأسه. ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: “فأينما تولوا فثم وجه الله” وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، وقال ابن حزم، وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين، عموماً في الحضر والسفر.
2- صلاة المكره والمريض والخائف:
الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها. فإن الرسول ﷺ يقول: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”.
وفي قوله تعالى: “فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً” قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري.
وبناء على هذا نقول يجوز لمسلم أن يصلى في السيارة عند الضرورة بمعنى أنه لايجد مكانا آمنا يصلي فيه وليس شرطا أن يكون هذا المكان مسجدا مخصصا للصلاة فكل الأرض جعلت للمسلم مسجدا وكيفية الصلاة فى السيارة هي كيفيتها على الدابة أن يومىء بالركوع والسجود على قدر المستطاع له.