الحكم في استجلاب الخادم والخادمة هو الإباحة بالضوابط الشرعية،فإن انتفت الضوابط فيحرم.

فإذا كانت الحالة ملحة جدًا، لكبر في السن،أو مرض، أو غير ذلك من الضروريات، فيجوز بشروط:

الشرط الأول: وجود المحرم مع الخادمة.

الشرط الثاني: أن يكون الخادم مسلمُا،وكذلك الخادمة.

الشرط الثالث: مراعاة الخدم في الالتزام بأوامر الدين.

الشرط الرابع: تجنب الخلوة المحرمة .

الشوط الخامس : الالتزام بالحجاب الشرعي بالنسبة للخادمة أمام الزوج والأولاد البالغين .

الشرط السادس : عدم الاعتماد عليهم في تربية الأولاد .

والخلاصة أن استقدام الخادمة أو الخادم يجوز بالضوابط الشرعية المذكورة،وإلا حرم الأمر.