ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحيوان إذا أفسد شيئا بالنهار فليس على صاحبه ضمان؛ لأن صاحب الزرع مسئول عن حفظه بالنهار، وإن أفسد الحيوان شيئا ليلا فعلى صاحبه الضمان؛ لأن صاحب الحيوان مسئول عن إمساكه بالليل.

فمثلا إن كان لبعض الناس أبقار يطلقون سراحها بالنهار فليس عليهم ضمان إذا أتلفت شيء ويجب على أصحاب الأرض الزراعية تعين حارسا أو أن يتخذوا من الأسباب ما يحول دون إفساد المواشي لحديقتهم وأرضهم.. وفي جميع الأحوال سواء كانت الأبقار تسرح ليلا أو نهارا ، فلا يجوز لأحد قتلها، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله “لا ضرر ولا ضرار” ومن الحديث السابق قرر الفقهاء قاعدة هامة في هذا الصدد فقالوا: (الضرر لا يزال بالضرر)..

ولقد جاء قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة بهذا الصدد على النحو التالي:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م، نظر في موضوع: المسئولية عن أضرار الأشياء من حيوان وبناء وكل ما تتطلب حراسته عناية خاصة. وقرر ما يلي:

أولاً: أضرار الحيوان:

الأصل الشرعي في جناية الحيوان والضرر الذي ينشأ منه أنها هدر، للحديث الثابت: “العَجْمَاءُ جُبَارٌ”. ما لم يكن الحيوان المملوك أو الذي تحت الحيازة معروفًا بالإيذاء من عقر أو غيره، أو فرط المالك في حفظه بالتعدي أو التقصير، ويكون سبب المسئولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي، والمسئول عن الضمان هو المالك ومن في حكمه، كالغاصب والسارق والمستأجر والمستعير والراكب والسائق والقائد.. ويسأل هؤلاء عن إتلاف الزرع والشجر ونحوه، إن وقع الضرر ليلاً، لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه في الليل، وحفظ أصحاب الزروع ونحوها لها نهارًا، كما ورد في حديث البراء بن عازب، رضي الله عنه: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط (البساتين) حِفْظَها بالنَّهارِ، وأن ما أفسَدت المواشي بالليلِ ضامِنٌ على أهلِها. أي: مضمون.

ثانيًا:-انهيار البناء:

يكون مالك البناء، وناظر عقار الوقف، وولي اليتيم، والقيم على ناقص الأهلية مسؤولاً إذا شيد البناء من أصله مصحوبًا بالخلل، بسبب الإهمال، أو التقصير، أو الغش، وللمالك الرجوع على من تسبب في ذلك.. وكذلك على هؤلاء ضمان التلف بانهيار البناء بسبب الخلل الطارئ عليه.