الطبيب إذا كان مأذونا له في مزاولة المهنة، وبذل جهده في أداء عمله، ومع ذلك نتج عن ذلك ضرر لحق بالمريض فلا شيء على الطبيب، أما إن قصر في أداء ما يجب عليه وثبت ذلك فإنه يتحمل تبعة هذا الخطأ وتجب عليه الدية سواء كانت جنايته على النفس أو ما دون النفس.
وهذا ما توصل إلية مجمع الفقه الإسلامي وهذا نص قراره في مسألة ضمان الطبيب.

وعلى ذلك ، فإذا كان الصيدلي يمارس الطب في حدود المأذون له عرفا وقانونا فلا يضمن ، وأما تجاوزه فهو ضامن لما ينشأ منه.

وقرار مجمع الفقه الإسلامي :-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي : أولاً : ضمان الطبيب :
(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية ، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله ، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية .
(2) يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية :
أ – إذا تعمد إحداث الضرر .
ب – إذا كان جاهلاً بالطب ، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه .
ج – إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة .
د – إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه ” كما ورد في قرار المجمع رقم 67(5/7) ” .
هـ – إذا غرر بالمريض .
و – إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة ، أو وقع منه إهمال أو تقصير .
ز – إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر ” حسب قرار المجمع رقم 79(10/8) ” .
ح – إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية ( حالات الضرورة ) .
(3) يكون الطبيب – ومَن في حكمه – مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ ( فقرة و ) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً .
(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل ، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة ” إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر ، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه ” . ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم .
(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها ، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ .
ويوصي بما يأتي :

(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً .
(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام .
(3) الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض ، وموت الدماغ ، والتشريح … .
(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض .
(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار .
(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي .
(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية .