إذا توضأ الإنسان ولبس الجورب وهو على وضوء فإنه يمسح على الجورب إذا كان مقيماً يوماً وليلة؛ وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها .
وإذا نزع الخف ففي هذا الحال يبطل حكم المسح ؛ ويبطل مسح الخف بثلاثة أشياء : بنزع الخف أو انقضاء المدة أو حدوث حدث أكبر مثل الجنابة والحيض وغيرها .
فإذا كان الإنسان متوضأ قد مسح على الجورب ثم أحدث فهنا إذا أراد أن يتوضأ ويمسح فلا حرج عليه لكن إذا نزع الخف فهنا لا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً.