الصيد في الأشهر الحرم على المحرم:

صيد البر إنما يحرم على المحرم دون غيره، ودون ارتباط بالأشهر الحرم، والذي حرم في الأشهر الحرم هو القتال؛ لقوله تعالى :( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) البقرة 217 كما يحرم صيد الحرم على المحرم وغيره.

الصيد في الأشهر الحرم على غير المحرم:

وأما صيد البر الذي في خارج الحرم فلا يحرم على غير المحرم، لقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ” المائدة 95 قال الإمام أبو حنيفة: فحرم صيده وقتله على المحرمين, دون ما صاده غيرهم .

ومن المعلوم أن الحج يكون في الأشهر الحرم.

معنى قوله تعالى “وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا” :

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: “وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا” فيه مسائل :

الأولى :التحريم ليس صفة للأعيان, إنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله : ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما” أي فعله, وهو المنع من الاصطياد حالة الإحرام.

الثانية: اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق, وهو الصحيح عن عثمان بن عفان : إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له, ولا من أجله, لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ; وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث , وإن كان قد روى عنه مالك . فإن أكل من صَيدٍ صِيدَ من أجله فداه , وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعي , واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه , والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم : كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي ; وبه قالت طائفة من أهل المدينة , وروي عن مالك .

وقال أبو حنيفة وأصحابه :أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال , سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى : ” لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ” فحرم صيده وقتله على المحرمين , دون ما صاده غيرهم . واحتجوا بحديث البهزي – واسمه زيد بن كعب ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق , من حديث مالك وغيره . وبحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ).

وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه, وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير .

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال , سواء صيد من أجله أو لم يصد ; لعموم قوله تعالى : ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” . قال ابن عباس : هي مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال إسحاق .

 واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي , أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا , وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) خرجه الأئمة واللفظ لمالك.