صيام يوم عرفة من الأيام التي يستحب للمسلم صومها، إذا لم يكن حاجاً، فإن كان حاجاً فالسنة له الفطر فيه.  وذلك لما رواه  الجماعة إلا البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

وعن مجيء يوم عرفة يوم الجمعة فجمهور العلماء على كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ” رواه مسلم .

وأجيز صيام يوم الجمعة إن وصله الصائم بيوم قبله أو يوم بعده، أو وافق عادة له كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو وافق يوم الجمعة يوماً استحب صيامه كصيام عرفة ، أو وجد سببا آخر للصيام كمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان ، أو يوم شفاء فلان فوافق يوم الجمعة فلا حرج في صيامه لانتفاء علة تخصيص الجمعة بالصيام، ويكون حديث صيام عرفة مخصصا لحديث النهي.

وعلى هذا فلا حرج في إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة، على أنه يستحب صيام يوم قبله من باب الاحتياط في العمل.

جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ من كتب الشافعية:

محل كراهة إفراد ما ذكر (من صيام الجمعة أو السبت) إذا لم يوافق عادة له فإن كان له عادة كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها لم يكره كما في صوم يوم الشك، ولخبر مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أهـ