متى ما شرعت السفينة في السفر فالمسلم في حكم المسافر، فيقصر الصلاة ويجمعها ولو طالت المدة، لأنَّ مسافر لا يستقر به الحال في بلد ما، وليست عنده نية الإقامة في أي بلد، ولا يلزمه الصوم، ولكن إن أراد الصوم وصام فصومه صحيح.
وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّ من شروط قطع السفر، أن يكون المكان صالحاً للإقامة فيه، والمكان الذي يصلح للإقامة هو بلد المسلم، أو البلدان التي ينزل فيها، وأما السفينة فلا تصلح أن تكون مكاناً معتاداً للإقامة، ولو نوى الإقامة في السفينة أربعة أشهر، فلا يعتبر مقيماً بل يظل مسافراً ما دام فيها.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن نية السفر تنقطع إذا نوى الإقامة في مكان، ولو كان المكان غير صالح للإقامة فتصح نيته، ويصبح مقيماً، ويمتنع عليه قصر الصلاة والفطر، فعلى هذا الرأي تتم الصلاة إذا نوى المسلم الإقامة هذه المدة في السفينة، والحنابلة لهم رأيان يوافق كل منهما الرأيين السابقين.
ولعل ما ذهب إليه الحنفية أولى مما ذهب إليه غيرهم، لأن من على السفينة مسافر، وليست هي محل إقامة معتاد، وحال السفينة حال التنقل بمن فيها، كحال المسافر بالطائرة من بلد إلى آخر.