كل صورة تحقق الاستمتاع لكل من الزوجين أو أحدهما جائزة ولا حرج في ذلك، والحرام في العلاقة الجنسية بين الزوجين هو إتيان الزوجة في الدبر بمعنى أن يدخل الزوج ذكره في فتحة الشرج فهذا هو المحرم وكذلك يحرم جماع الزوجة زمن الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فلا حرج في ذلك.

يقول فضيلة الدكتور البوطي -رحمه الله تعالى -أستاذ الشريعة بسوريا-:

إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏.ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:‏
الجماع أيام الطَّمث‏.‏‏.‏
2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏.‏‏.‏
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏.‏
أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏.‏‏.‏ ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏.‏
وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.