ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصلاة فلا يجوز له الانشغال عنها بنافلة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “إذا أُقيمَت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة” ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلا يشتغل به.

وجاء في كتاب الموطأ للإمام مالك، رضي الله عنه، عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج حين أُقيمَت الصلاة فرأى ناسًا يُصلون فقال: “أصلاتان معًا؟.

أما من كان يصلي النافلة ثم أقيمت صلاة الجماعة فإنه إذا لم يَخشَ فواتَ صلاة الجماعة بركعة فإنه يُتم الصلاة ولا يقطعها، وذلك لقوله تعالى: (ولا تُبطِلوا أعمالَكم) أما إن كان يخشى فوات الجماعة أو يخشى فوات ركعة فإنه يقطع النافلة؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا مما يفوته بقطع صلاة النافلة؛ لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل منفردًا بسبع وعشرين درجة.

وعلى المؤذن أن يراعيَ ظروف المتنفِّلين بقدر الإمكان، بحيث لا يترتب على فعله ما يضر بالمنتظرين لأداء صلاة الجماعة حتى لا يَشُقَّ عليهم.