المستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه , ويضع الإبهامين على الصدغين , ثم يمر يديه إلى قفاه , ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه . كما روى عبد الله بن زيد { في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فمسح رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر , بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . } متفق عليه . وكذلك وصف المقدام بن معدي كرب , رواه أبو داود .

فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .وجمهور العلماء على أن المسح يكون مرة واحدة . وأما مسح الرقبة فبدعة غير مشروعة .

جاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

قد ذكر الإمام النووي في حكم مسح الرقبة أربعة أقوال، رابعها: أنه لا يسن ولا يستحب. قال: وهذا هو  الصواب. ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه، ولا أصحابنا المتقدمون. ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم وغيره: ” شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ” وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: ” من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ” وفي رواية مسلم: ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “.