لامانع من صبغ المرأة شعرها بأي لون ،إلا أن تكون عجوزًا شمطاء ،لأن صبغ العجوز شعرها يعد نوعًا من الغش والتدليس .
يقول الشيخ حسنين مخلوف – رحمه الله :

نعم يجوز لها أن تَصبُغ شعر رأسها بالسواد بإذن زوجها، ومن الإذن إقرارها على ذلك، وموافقتها عليه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم ما نَصُّه: إن تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع (يقال: طَرَّفَت المرأة بَنَانَها خضَّبَته) جائز، فإن لم يكن لها زوج أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أَذِنَ جاز في الصحيح.
ويقول الدكتور القرضاوي:
صبغ الشعر بالأسود يجوز لغير المرأة العجوز الشمطاء أو الرجل الكبير جداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بأبي قحافة (وهو والد سيدنا أبو بكر) وكان رأسه كأنه ثغامة بيضاء، فقال صلى الله عليه وسلم (غيروه واجتنبوا السواد) فالبعض قال لا يجوز السواد، والبعض يقول يجوز إلا في مثل حالة أبى قحافة، وكذلك ورد أن المسلمين، كانوا يصبغون بالسواد في الحرب ليظهروا شباباً أمام الأعداء، والبعض يقول إذا كان الوجه جديداً فلا بأس، إنما العجوز فلا ينبغي.