روى الجماعة إلا البخاري من حديث جابر قال : جئ بأبي قحافة ( والد أبى بكر ) يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد ”
فاختلف العلماء في توجيه الحديث، فمنهم من حمل النهي عن الخضاب بالسواد على الكراهة لا التحريم، ومنهم من قصر الحرمة على الرجال لا النساء، ومنهم من قصر الحرمة على الشيوخ والكهول لا الشباب، ومنهم من حمل النهي على التحريم، وعمم ذلك على كل الناس، بلا فرق بين الشباب والكهول ، ولا بين الرجال والنساء، وهذا المذهب أحوط.