لا حرج في استخدام الأصباغ الكيماوية بشرط ألا يدخل في تركيبها مواد نجسة كالدم ودهن الخنزير، وألا يترتب على استعمالها ضرر، أما صبغ الشعر بغير السواد فهو جائز مطلقا للرجل والمرأة، أما صبغه بالسواد فهو جائز في حق المرأة إذا كانت ذات زوج وطلب ذلك زوجها شابة كانت أو كبيرة، أما بالنسبة للرجال فالقول دائر بين الحرمة والكراهة..

يقول سماحة المستشار فيصل مولوي – رحمه الله تعالى-نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
كثرت الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، وظاهرها التعارض. لكن اتفق العلماء كما نقل الشوكاني في نيل الأوطار (1/111) أن كل النصوص الواردة في الأمر بالخضاب أو النهي عنه ليست للوجوب، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. وتركز الخلاف حول أيهما أفضل؟

فقال بعضهم: ترك الاختضاب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن تغيير الشيب) كما أخرج أبو داوود والنسائي من رواية ابن مسعود.

وقال بعضهم: الاختضاب أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (بتغيير الشيب) لمنع التشبه باليهود والنصارى كما روى الترمذي وأحمد وابن حبان.

ولا فرق في الاختضاب – من حيث الأصل – بين الرجل والمرأة، إلا أنه قد يصير واجباً بحق المرأة إذا طلبه زوجها، ويجوز الاختضاب لها حتى لو كانت حائضاً. ويحرم عليها أثناء عدتها. ثم ليس هناك فرق بين أن يكون كيماوياً أو مادة طبيعية، وإنما الفرق فيما إذا كانت المادة طاهرة أم نجسة.
والمواد الكيماوية إذا كانت مركبات مختلفة الأجناس مختلطة، وليس فيها عين نجاسة كالدم أو دهن الخنزير أو غير ذلك من النجاسات، فلا شيء في استعمالها ابتداءً ما لم يكن هناك محظور آخر.
أما الاختضاب بالسواد فقد اتفق العلماء على جواز استعماله للرجال في الحرب ولم يخالف منهم أحد، أما في غير الحرب فقد رأى الحنابلة والمالكية والأحناف ما عدا (أبو يوسف ) كراهة الاختضاب به، وذهب الشافعية إلى تحريمه لغير المجاهدين.

ونقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يختضبون بالسواد منهم: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. وعليه رأي أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة بالجواز مطلقاً.