أبيح في الشرع الحنيف تربية الحمام من أجل لحمه وبيضه أو الانتفاع به، قال السرخسي من فقهاء الحنفية في “المبسوط”: فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد. اهـ.

ولكن إمساك الحمام من أجل اللعب به فهو منهي عنه شرعا، قال ابن قدامة في المغني:

واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة. أهـ

وجمهور العلماء يردون شهادة من يربي الحمام على وجه اللعب به، لأنه لا فائدة من وراء هذا اللعب كما أن هذا اللعب يورث النسيان ويجعل صاحبه لا يهتم إلا بما يلعب فيه.

قال السرخسي في المبسوط:

ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة غفلته. انتهى
وقال: والغالب أنه ينظر إلى العوارت في السطوح وغيرها، وذلك فسق. انتهى
وقال الطرابلسي في معين الحكام: وقيل: من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل. انتهى
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتباح -أي الحمام- للأنس بصوتها ولا ستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس. انتهى.

وجاء في كشف القناع للبهوتي:

( ولا ) شهادة ( من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها حمام غيره أو يراهن بها وتباح ) أي الحمام ( للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس ). أهـ

وليعلم أن خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فالأمر فيها يرجع إلى العرف والعادة الجارية، قال ابن عابدين:
والعرف في الشرع له اعتبار‌ === لذا عليه الحكم قد يدار
أهـ