من حيث الأصل يجوز اتخاذ خادم غير مسلم ، ولكن ليست الإباحة مطلقة ، بل هناك شروط لا بد من مراعاتها في استخدام هذا الخادم .وإن كان الأولى استخدام المسلمين .:
يجوز للمسلم أن يتخذ خادما كافرا بشروط ومنها .
1 – أن لا يُدخل على طعام المسلم نجاسة في طعامه وثيابه وغيرها .
2 – أن لا يطبخ له ما يحرم أكله كالخنزير .
3 – أن لا يحصل باستخدامه فتنة في الدّين كالإعجاب بالنصرانية ، أو تأثّر الأولاد المسلمين بطقوس الكفر التي ربما يمارسها هذا الخادم .
4 – أن لا يحصل افتتان به أو بها من جهة الشهوة ، والوقوع معه ، أو معها في الحرام كما يحدث لو تكشّفت الخادمة النصرانية أمام صاحب البيت المسلم وأولاده ، وكذلك افتتان زوجة صاحب البيت المسلمة بالخادم أو السائق .
5 – أن لا يكون ذلك في جزيرة العرب التي يحرم إقامة الكفار فيها .( على رأي من يرى عدم اجتماع دينين في جزيرة العرب).
6 – أن لا يظلمه ولا يبخسه حقّه، ومن مفاسد ذلك تنفيره من دين الإسلام .
وعلى المسلم أن يحرص على استخدام المسلمين لأنهم أقلّ شرا في الجملة من الكفار، وأبعد عن الوقوع وإيقاع الغير في المحرّمات والمحظورات المخالفة للشريعة ، ثم لو كان عند المسلم خادم غير مسلم فعليه أن يحرص على دعوته إلى الإسلام والاجتهاد في السعي لهدايته .
والدليل على جواز استخدام الكافر المأمون في الخدمة ودعوته إلى الإسلام ما رواه البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ .