إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين فى الصلاة المفروضة وكذلك فى النافلة على المختار لما روى عن ابن عباس (‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم )‏.
وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان.
وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز فى النافلة .
وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى (‏ أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو ابن ستٍ أو سبعٍ )‏ إلا أن إمامة البالغ أولى .‏
وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة المفروضة .‏
وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم كما فى الزيلعى .‏
فمتى كان الإمام بالغًا شرعًا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر فيه باقى شروط الإمامة اتفاقًا بين الأئمة .‏