قراءة كتب السحر يتوقف حكمها على معرفة حكم تعلم السحر ، وقد قرر جمهور الفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه حرام ، قال الإمام ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم) وإن لم يعمل به.
وإنما حدث الخلاف في تكفيره:
فعند الحنفية: أنه إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر ، وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر.
وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتمسه منها ، أو اعتقد حل السحر كفِّر ، لأن القرآن نطق بتحريمه ، وثبت بالنقل المتواتر ، والإجماع عليه ، وإن لم يعتقد ذلك فسِّق ولم يكفَّر.
وقال الحنابلة والمالكية: يكفَّر الساحر بتعلمه السحر وفعله ، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته .
ويتفرع على حرمة تعلم السحر وتعليمه أنه يحرم شراء كتب السحر ، ويحرم القراءة فيها.
والواجب على المسلم أن يتوب إلى الله تعالى ومن تمام التوبة أن يتخلص من كتب السحر إن كانت لديه وذلك بإحراقها ، ولا يجوز له أن يتخلص منها ببيعها لأن هذا فيه إعانة للغير على المعصية ، ومن ثم فعليه أن يتخلص منها بإتلافها وإحراقها..