مسألة أخذ سلعة عن طريق البنك بالأقساط وبيعها نقدًا بسعر أقل. هذا لا شيء فيه شرعًا عند جمهور العلماء، وهو ما يعرف في كتب الفقه بالتورق أي الشراء والبيع بقصد الحصول على المال لا بقصد اقتناء السلعة، فيمكن للمسلم أن يستعمل هذه الطريقة ما دام في حاجة إلى المال، ولا يوجد من يقرضه قرضًا حسنًا.