شراء بعض السلع المنتشرة في الأسواق،وادخارها ؛انتظارًا لعلو سعرها ،لا مانع منه شرعًا،إلا أن يكون قوتًا ، على ألا يكون السعر فاحشًا ،أويكون البيع فيه غش ، وليس هذا من الاحتكار المحرم .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :

يجوز للمسلم أن يحتكر ما ليس قوتًا للمسلمين ، ولا ما تدعو الحاجة إليه في أكثر الأحوال ـ بشرط ألا يترتب على ذلك غلو فاحش في الأسعار أو ضرر لبعض التجار ـ مثل أن يشتري الشخص أرضًا للبناء، ثم يتركها سنة أو أكثر ثم يبيعها بعد أن يكون قد ارتفع ثمنها بالقدر الذي يرضيه، أو يشتري أدوات أو آلات معمرة يتربص بها الأسواق ويترقب ارتفاع سعرها بحكم الظروف الاقتصادية الطبيعية فهذا جائز كما قلنا، لا شيء فيه؛ لأن الحرمة إنما تكون حيث وجد الغرر ووقع الضرر.