يقول الشيخ صقر عطية رحمه الله تعالى:

فسنُّ اليأس هو السن الذي لا يَكون معه للمرأة حيضٌ ولا حمْل، ومن الأحكام الشرْعية الخاصة به أن عِدَّة المُطلَّقة تَنْتهي بثلاثة أشهر، مَثَلُهَا مَثَلُ الصغيرة التي لم ترَ الحيض، قال تعالى : (واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [سورة الطلاق:4].
واختلف الفقهاء في سِنِّ اليأس فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة على المختار، وعند الحنابلة خمسون سنة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين، بمعني أنه يرجع هذه المُدة إلى ذوي الخِبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدَّم الذي يَنزل من المرأة دم حيض أو غيره، وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن يَنْقَطِعَ الدم بعد اثنتين وستين سنة، فهو سنُّ الإياس من الحَيْض غالبًا. (فقه المذاهب الأربعة).