المراحل التي يمر بها الجنين مختلفة ويختلف الحكم تبعا للمرحلة التي سقط فيها الجنين، ففي الطورين الأولين (النطفة، العلقة) لا يترتب على سقوطه شيء، وتكون المرأة طاهرا حتى مع نزول الدم، وإن سقط في الطور الثالث (المضغة) فإذا لم تظهر عليه صورة آدمي فحكمه كسابقه، وإن ظهرت عليه صورة آدمي فالدم الذي ينزل على المرأة دم نفاس وبسقوطه تنتهي عدتها، وإن أتم السقط 120 يوما ولم يستهل صارخا، فإنه يكفن ويصلى عليه، ويسمى ويعق عنه، وإن استهل صارخا فلا فرق بينه وبين غيره من الأحياء فيملك المال ويرث ويورث..

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء – بالسعودية-:
الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، تختلف باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:
الحكم الأول :إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة.

الحكم الثاني :إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة – أي : قطعة من لحم، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:

1ـ  أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.

2ـ أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.

الحكم الثالث:  إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي: بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما:
1ـ  أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2ـ  أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك.