السرقة محرمة تحريمًا واضحًا في شريعة الإسلام، وفي كل الشرائع السماوية، بل في كل القوانين الوضعية، وهو حكم شرعي يُعدّ من المعلوم من الدين بالضرورة، أي أن كل مسلم يعلم هذا الحكم ولا يُتصور عدم معرفته بتحريم السرقة، وكل الوسائل سواء كانت وسائل بدائية أم وسائل متقدمة علمية استعين بها على سرقة أموال أو أي حقوق أخرى للغير تكون محرمة شرعًا
وأما سرقة المواد المحرمة كالبرامج الخليعة فالتحريم يجيء من الحصول على مادة تساعد على إفساد الأخلاق، وأما هي في ذاتها فلا تعد مالاً؛ لأن الأشياء المحرمة لا تعد مالاً كالذي يسرق الخمر إذا شربها تجيء الحرمة من استعمالها هي، فحرمة سرقة البرامج الخليعة إنما هي للحصول على أشياء تؤدي إلى فساد الأخلاق، والواجب عليه أن يتخلص منها
ولكن البضائع لا بد أن يرجعها إلى أصحابها إن استطاع بكل وسيلة ممكنة متيسرة له، فكل وقت يمضي عليه وهو محتفظ بهذه المسروقات غير متخلص منها يكون مرتكبًا إثمًا، فإذا لم يستطع أن يوصلها إلى أصحابها -ولو بالإعلان عنها- فليتبرع بها في وجوه الخير بنية صاحبها، أي أنه ينوي أن هذا العمل المتبرع به لحساب صاحب البضاعة التي سرقت منه.