طالما أن الدائن استلم القرض بعملة معينة فقد أصبح مدينا بعدد ما أخذ منها، فإن أخذ مائة مثلا فعليه أن يدفع للمدين مائة ولا عبرة بفرق السعر بين يوم السداد ويوم القبض.
فإذا تراضيا على أن يدفع الدين بعملة أخرى فلا مانع بشرط أن يدفع ما يساوي نفس مبلغ الدين يوم السداد نفسه لا قبل ذلك، فإن اتفقا على أن يقضيه – مثلا- بعملة أخرى فعليه أن يرد المال بما يساوي مبلغ الدين بسعر يوم السداد لا قبله.
وإذا اتفقا على أن يسدد الدين على أقساط بعملة مختلفة فيجب أن ينظر إلى سعر العملة التي تم بها الدين يوم سداد القسط نفسه فيقضيه قيمة ما يساوي عملته، فإذا أتى موعد قسط آخر فينظر إلى السعر يوم سداد القسط الثاني نفسه وهكذا، فالعبرة بسعر االعملة يوم السداد الفعلي، وليس بيوم الاتفاق على السداد.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بهذا الشأن ما يلي:-
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار . انتهى من قرارات الدورة الخامسة .
وجاء في قرارات الدورة الثامنة :-
1- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد . وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم .
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة.
2- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق . كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق .
3- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .