ثبت أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ، فمن سلم من التكبيرة الثالثة إما أن يكون هذا عن نسيان أو عمد ، فإن كان متعمدا فإن الصلاة تبطل.

جاء في الفتاوى الهندية [ أحد مراجع الحنفية ] :
‏”صلاة الجنازة أربع تكبيرات ، ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته ‏” ‏.‏ ‏
أما إذا كان ناسيا فإنه يكبر التكبيرة الرابعة إذا ذكره أحد المصلين، ثم يسلم ، وهذا ما جاء في الفتاوى الهندية أيضا : “‏ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ، ويسلم” ‏ ‏.‏ ‏

‏‏أما لو كبر الإمام خمس تكبيرات فالمقتدي لا يتابع الإمام و‏ يمكث حتى يسلم معه ، وهو الأصح ‏‏.‏ ‏

وقد جاء في المغني لابن قدامة [ أحد مراجع الحنابلة]:
أن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت ‏,‏ كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت ‏,‏ كما لو ترك ركعة عمدا ‏,‏ وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها ‏… ويحتمل أن يكبرها ‏,‏ ما لم يطل الفصل ‏,‏ كما لو نسي ركعة ‏,‏ ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين ‏.)‏

والخلاصة :ـ أن من نسي تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة وذكرها أو ذكّره بها أحد المقتدين بعد الصلاة جاء بها دون سجود سهو ؛ وإن طال الفصل بين الصلاة وبين التذكر أعيدت الصلاة .