من كان في سفر،ومثله من كان يركب راحلة كسيارة أو قطار أو طائرة ونحو ذلك وقرأ آية السجدة فله أن يومئ بالسجود، قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: إذا كان المسافر قارئًا فقرأ السجدة في صلاة سجد بالإيماء بلا خلاف، وإن كان في غير صلاة سجد بالإيماء أيضًا على المذهب، وبه قطع الجمهور ‏,‏ وفيه وجه شاذ أنه لا يسجد وبه قال بعض الحنفية ,‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود ‏:‏ يسجد مطلقًا ‏.

وصرح بهذا الحكم أيضًا الإمام ابن قدامة الحنبلي فقال في المغني ،ناقلاً فعل الصحابة وغيرهم في الإيماء في سجود التلاوة عند قراءة آية السجدة فقال :
وإذا كان على الراحلة في السفر ‏,‏ جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة ‏.‏ فعل ذلك علي ‏,‏ وسعيد بن زيد ‏,‏ وابن عمر ‏,‏ وابن الزبير ‏,‏ والنخعي ‏,‏ وعطاء ‏,‏ وبه قال مالك ‏,‏ والشافعي ‏,‏ وأصحاب الرأي ‏.‏ ولا نعلم فيه خلافًا.
وقد روى أبو داود ‏,‏ عن ابن عمر ‏{‏ ‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة ‏,‏ فسجد الناس كلهم ‏,‏ منهم الراكب والساجد في الأرض ‏,‏ حتى إن الراكب ليسجد على يده ‏}‏ ‏.‏ ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع ‏,‏ وهي تفعل على الراحلة ‏.‏ وإن كان ماشيًا سجد على الأرض ‏,‏ وبه قال أبو العالية ‏,‏ وأبو زرعة ‏,‏ وابن عمر ‏,‏ وابن جرير ‏,‏ وأصحاب الرأي ‏,‏ لما ذكرنا من الحديث والقياس ‏.‏ ‏

‏وقال الأسود بن يزيد ‏,‏ وعطاء ‏,‏ ومجاهد ‏:‏ يومئ ‏.‏ وفعله علقمة ‏,‏ وأبو عبد الرحمن ‏,‏ وعلى ما حكاه أبو الحسن الآمدي في صلاة الماشي في التطوع ‏,‏ أنه يومئ فيها بالسجود ‏,‏ ولا يلزمه السجود بالأرض ‏,‏ ويكون هاهنا مثله ‏.‏ ‏انتهى
والخلاصة أن من كان راكبًا فليس عليه سجود على الأرض لتعذره ،ولكنه يجوز له الإيماء بوجهه،كما هوالحكم في صلاة النافلة على الراحلة أو في وسيلة مواصلات فليس عليه سجود ،بل يومئ بوجهه.