جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق- رحمه الله-:-

زواج التحليل وهو أن يتزوج  رجل المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول . وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، حرمه الله ، ولعن فاعله .

1 – فعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) . رواه أحمد بسند حسن .

 2 – وعن عبد الله بن مسعود قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين .

3 – وعن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ( هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) . رواه ابن ماجة ، والحاكم ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال . واستنكره البخاري ، وفيه يحيى بن عثمان ، وهو ضعيف .

 4 – وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل ، فقال : ( لا . إلا نكاح رغبة ، لا دلسة ، ولا استهزاء بكتاب الله عزوجل ، حتى تذوق عسيلته ) . رواه أبو إسحاق الجوزجاني .

 5 – وعن عمر رضي الله عنه قال ، ( لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ) . فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان . رواه ابن المنذر ، وابن رأبي شيبة ، وعبد الرزاق .

 6 – وسأل رجل ابن عمر فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ، ولم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : ( لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، وان كرهتها فارقتها ، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وقال : لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها .

حكمه :

هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته ، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة ، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول .

ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما ، فان العبرة بالمقاصد والنوايا .