من المعلوم أنّ الأحكام تختلف باختلاف الشرائع مع بقاء الأصول والمعتقدات ثابتة في الجميع.

فإذا كانت صناعة التماثيل جائزة في شريعة سليمان عليه السلام فإنها محرّمة في شرعنا؛ وإذا كان سجود التحيّة جائزًا في شريعة يوسف عليه السلام فهو محرم في شرعنا؛ وإذا كانت غنائم المعارك محرّمة على من قبلنا فهي حلال لنا ؛ وإذا كانت قبلة غيرنا من الأمم إلى بيت المقدس فقبلتنا إلى الكعبة وهكذا.

وقد كان في شرع آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته بخلاف شرائع من بعده.

وفيما يلي توضيح من الحافظ ابن كثير في هذه المسألة :
قال رحمه الله تعالى : ( إن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر .. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر)
تفسير ابن كثير . سورة المائدة . آية 27