هذه وإن سميت مزرعة فلا تجب فيها زكاة الزروع والثمار؛ لأن الله تعالى قال: “أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض”، وأما السمك فليس من هذه وليس من الأنعام التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الزكاة فيها.
فهذا مال من الأموال، وباب من أبواب الاستثمار تجب فيها زكاة النقدين (الذهب والفضة)، وسائر النقود المتداولة والعروض التجارية.
بمعنى أنه ينظر عند تمام السنة القمرية إلى مقدار ما يتوفر عند المسلم من غلة وسيولة وأسماك معدة للبيع، إذا زاد مجموع ذلك على النصاب فيخرج عنه بنسبة 2.5% (اثنان ونصف بالمائة).
وأما السمك الخارج من البحر فليس فيه زكاةٌ عند اصطيادِه.
والأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ.
ثانيًا: أنَّه لا نصَّ ولا إجماعَ على الوُجوبِ فيه، ولا يصحُّ قياسُه على ما فيه الزَّكاةُ؛ فلا وَجهَ لإيجابِها فيه.
ثالثًا: أنَّه قدْ كان يخرجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فلم تأتِ عنه فيه سُنَّةٌ، ولا عن أحدٍ مِنَ الخُلفاء بعدَه، مِن وَجهٍ يصحُّ، فيكون ممَّا عفا عنه، كما عفا عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ.
رابعًا: أنَّه صيدٌ، فلم يجِبْ فيه زكاةٌ، كصَيدِ البَرِّ.