السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل فقط إذا بلغ ما يساوي 85 جراما من الذهب وتزكى زكاة النقود ربع العشر (2,5%).

أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الانفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية.

وعلى المسلم الحريص على دينه أن يحول حسابه إلى بنك إسلامي فورا.

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

واشتراط المِلْك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السُحت والحرام، كالغصب والسرقة، والتزوير والرشوة، والربا والاحتكار والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل.
قال العلماء: لو كان الخبيث من المال نصابًا لا يلزمه الزكاة، لأن الواجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن عُلموا، أو إلى ورثتهم، وإلا فإلى الفقراء.
وهنا يجب التصدق به كله، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه (البحر الرائق لابن نجيم وحاشيته لابن عابدين: 221/2).