نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر وزناً بخمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك المسلم هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي 2,5% .

وزكاة المال تابعة في حكمها لزكاة الذهب، فالنصاب من المال هو ما يساوي هذا القدر من الذهب. وطريق معرفة ذلك أن يسأل عن ثمن غرام الذهب يوم حلول الحول ، ثم يضرب ذلك في خمسة وثمانين ، فالحاصل هو النصاب ، ثم يخرج عنه ربع عشره .

والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ، ولو لم يحل الحول على الأرباح .

والمبلغ الذي يدخره المسلم تجب الزكاة فيما بلغ منه نصاباً وحال عليه حول في ملك من ادخره.

فإذا كان المال دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، وما يخرجه المسلم فله فيه أجر الصدقة.