إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول “زكاة الديون” وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 – أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2 – أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 – أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بينًا.
4 – أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 – أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
2 – أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً.