اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي إذا بلغ نصابًا، مع ما يضاف إليها من أموال تمتلكها صاحبة هذا الحلي، بمعنى أنه إذا كان عندها حلي بألف ريال، وعندها أموال أخرى، حيث يبلغ ذلك 1800 ريال، فإنه يجب عليها الزكاة في هذه الحالة على رأي بعض العلماء
وذهب بعض العلماء أنه لا زكاة على حلي المرأة إذا كانت تمتلكه للزينة وليس للتجارة، حتى وإن كانت تستعمله بين الحين والآخر.
والراجح أنه إذا كان الحلي كثيرًا، حيث تتعدى ما يستعمله النساء عادةً كحلي، وصاحبتها تستكثر منها؛ فيرجح الرأي الأول الذي يقول بأن على هذه الحلي زكاة.
أما إذا كان هذا الحلي ليس كثيرًا وفي الحدود المعتادة التي عادة ما يقتنيها النساء للزينة، بمعنى أنه يمكنها أن تتزين بكل هذا الحلي، فلا تكون خارجة على المعتاد في هذه الحالة يرجح الرأي الثاني الذي يقول إنه ليس على هذا الحلي المعتاد التزين بها زكاة
وإذا كان هذا الحلي غير مصاغة فهي تخرج عن معنى الحلي، ويكون عليه زكاة باتفاق إذا كانت تبلغ نصابًا وهو في حدود ألف وثمانمائة ريال تقريبًا، أو بمعنى أدق في حدود خمس وثمانين جرامًا من الذهب تقدرها، وتدفع عن كل مائة اثنين ونصف في المائة أو خمسًا وعشرين في الألف مهما بلغت.