يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
يشترط لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي صحت النصوص فيها، وأجمعت الأمة عليها شروط منها:
أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة، أي: ترعى من الكلأ المباح ( العشب الذي لا مالك له ) أكثر العام.
وهذه الشروط قال بها جمهور الفقهاء، ولم يخالف فيها إلا الإمام مالك، فلم يشترط أن تكون سائمة، بل تجب الزكاة وإن كانت هذه الحيوانات معلوفة.
وأما نصاب زكاة الإبل، وكيف يحسب ، فنصاب الإبل خمس، ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك، والخمس زكاتها: شاة. فإذا بلغت الإبل عشرا، فزكاتها شاتان، وهكذا، كلما زادت خمسا؛ زادت شاة ، حتى تصل إلى خمس وعشرين فيها بنت مخاض من الإبل ، وهي: التي لها سنة ، ودخلت في الثانية ، أو ابن لبون، وهو: الذي له سنتان، ودخل في الثالثة، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة، وهي: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جزعة وهي: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، وإذا زادت، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد في ذلك.
وأما العدد من البقر الذي يحسب عليه نصاب الزكاة : فلا تجب الزكاة في البقر والجاموس، إلا إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وهو: ما له سنة، وإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة وهي: ما لها سنتان، و إذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، وإذا بلغت سبعين، ففيها مسنة وتبيع، وإذا بلغت ثمانين، ففيها مسنتان، وإذا بلغت تسعين، ففيها ثلاثة أتباع، وإذا بلغت مائة، ففيها مسنة وتبيعان، وإذا بلغت مائة وعشرا، ففيها مسنتان وتبيع، وإذا بلغت مائة وعشرين، ففيها ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
وأما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب : فلا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة.
ويؤخذ الجزع من الضأن( وهو ما له سنة أو ستة أشهر ،على خلاف)، والثني من المعز وهو ما له سنة.