اختلف العلماء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ، فمنهم من قال برفعها في التكبيرة الأولى فقط ، ومنهم من قال برفعها في كل تكبيرة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
‏ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ‏,‏ وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة.‏ ‏
‏وبه قال مالك ‏,‏ فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة ‏,‏ وروي عنه أنه يعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع ‏.‏ ‏

‏والراجح في مذهبهم الأول ‏-‏ وهو الذي ذهب إليه الثوري ‏، وفي الشرح الصغير ‏:‏ ندب رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط ‏، وفي غير الأولى خلاف الأولى ‏.‏ ‏

‏وقال الشافعية والحنابلة ‏:‏ يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة .‏..انتهى

أما التسليم فالواجب عند الحنفية في صلاة الجنازة التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة ‏،‏ وعند المالكية والشافعية والحنابلة التسليم مرة واحدة ركن ‏,‏ قالوا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ وتحليلها التسليم في الصلاة ‏}‏ ‏.‏
وورد التسليم مرة واحدة على الجنازة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية مسنونة عند الشافعية جائزة عند الحنابلة ‏.‏